باب العقيقة  
هي سنة ، والمستحب ذبحها يوم السابع من يوم الولادة  ، ويحسب من السبعة يوم الولادة على الأصح . 
قلت : وإن ولد ليلا ، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا ، نص عليه في "   البويطي     " ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . والله أعلم . 
ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . قال   أبو عبد الله البوشنجي  من أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ، ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات ، فات وقت الاختيار . فإن أخرت حتى بلغ ، سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في العقيقة عن نفسه . واستحسن  القفال  والشاشي     : أن يفعلها . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه عق عن نفسه بعد النبوة   . ونقلوا عن نصه في "   البويطي     " : أنه لا يفعل ذلك ، واستغربوه . 
قلت : قد رأيت نصه في نفس كتاب "   البويطي     " قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه ، وليس مخالفا لما سبق ؛ لأن معناه : لا يعق عن غيره ، وليس فيه نفي عقه عن نفسه . والله أعلم . 
 [ ص: 230 ] 
				
						
						
