باب العقيقة
هي سنة ، والمستحب ، ويحسب من السبعة يوم الولادة على الأصح . ذبحها يوم السابع من يوم الولادة
قلت : وإن ولد ليلا ، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا ، نص عليه في " " ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . والله أعلم . البويطي
ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . قال من أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ، ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات ، فات وقت الاختيار . فإن أخرت حتى بلغ ، سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في العقيقة عن نفسه . واستحسن أبو عبد الله البوشنجي القفال والشاشي : أن يفعلها . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : . ونقلوا عن نصه في " أنه عق عن نفسه بعد النبوة " : أنه لا يفعل ذلك ، واستغربوه . البويطي
قلت : قد رأيت نصه في نفس كتاب " " قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه ، وليس مخالفا لما سبق ؛ لأن معناه : لا يعق عن غيره ، وليس فيه نفي عقه عن نفسه . والله أعلم . البويطي
[ ص: 230 ]