الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا ، أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان ، وعمد الصبي والمجنون ، فهذا كله لا قصاص فيه ، والدية على العاقلة ، وعليه الكفارة في ماله .
( والذي nindex.php?page=treesubj&link=23615أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو nindex.php?page=treesubj&link=23615يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا ، أو nindex.php?page=treesubj&link=23615ينصب سكينا أو حجرا ) تعديا ، ولم يقصد جناية ( فيؤول إلى إتلاف إنسان ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف ، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة ، وقال بعض أصحابنا : الأقسام ثلاثة ، فيكون ما ذكر خطأ ، وصرح به في " الفروع " قال في " المحرر " : والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية ، فإن قصدها فشبه عمد ، وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة ( nindex.php?page=treesubj&link=9292_23399_23398وعمد الصبي والمجنون ، فهذا كله لا قصاص فيه ) لأنه إذا لم يجب بالخطأ فهذا أولى ( والدية على العاقلة ) لأنها تحمل دية الخطأ فما أجري مجراه كذلك ( وعليه الكفارة في ماله ) لأن الأمر في الخطأ كذلك في الذي أجري مجراه .