[ ص: 362 ] فصل : ذكر أصحابنا أن ، فيزاد لكل واحد ثلث الدية ، فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث . وظاهر كلام القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم المحرم الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الآية والأخبار ، وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه .