فصل وفي بعير ، وفي الضلع بعيران ، وفي كل واحد من : الترقوتين بعيران . وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام ، مثل خرزة الصلب والعصعص ، ففيه حكومة ، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برئت ، فما نقص فله مثله من الدية ، فإن الذراع ، والزند ، والعضد ، والفخذ ، والساق ، ففيه نصف عشر ديته ، إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر ، فلا يبلغ بها أرش المقدر . وإذا كانت في الشجاج التي دون الموضحة ، لم يبلغ بها أرش الموضحة ، وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع ، وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها ، وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم ، كان قيمته وهو صحيح عشرين ، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ، فلا شيء فيها ، والله أعلم . فإن لم تنقص شيئا بحال أو زادته حسنا