، وعنه : على عاقلته ، خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال ؛ على روايتين . وهل يتعاقل أهل الذمة . ولا يعقل ذمي عن حربي ، ولا حربي عن ذمي ، فالدية ، أو باقيها عليه إن كان ذميا ، وإن ومن لا عاقلة له ، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع أخذ من بيت المال ، كان مسلما فلا شيء على القاتل ، ويحتمل أن تجب في مال القاتل ، وهو أولى ، كما قالوا في المرتد : يجب أرش خطئه في ماله ، ولو فإن لم يمكن ، كان عليه في ماله ، ولو رمى وهو مسلم ، فلم يصب السهم حتى ارتد ، فديته في ماله ، ولو رمى الكافر سهما ، ثم أسلم ، ثم قتل السهم إنسانا ، فأرش الجناية في ماله ، لتعذر حمل العاقلة ، فكذا هذا . جنى ابن المعتقة ، ثم انجر ولاؤه ، ثم سرت جنايته