[ ص: 311 ] باب
ولا تجب إلا في السائمة منها ، وهي التي ترعى في أكثر الحول . وهي ثلاثة أنواع : أحدها : الإبل ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ، فتجب فيها شاة فإن أخرج بعيرا لم يجزئه ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وهي التي لها سنة ، فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان ، فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء خمس بنات لبون ، والمنصوص أنه يخرج الحقائق ، وليس فيما بين الفريضتين شيء ، ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرين درهما ، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ، فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما ، قال زكاة بهيمة الأنعام أبو الخطاب : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، ولا مدخل للجبران في غير الإبل .