[ ص: 210 ]
قالوا : وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر ، وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد .
قلنا : الوجوب بشرط تقديم الشرط ، كما سبق . والقضاء بأمر جديد ، أو بالأمر الأول ، ولكن انتفى بدليل شرعي ، نحو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022024الإسلام يجب ما قبله . وفائدة الوجوب ، عقابهم على تركها في الآخرة ، وقد صرح به النص ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=6وويل للمشركين nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=7الذين لا يؤتون الزكاة nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42ما سلككم في سقر nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=43قالوا لم نك من المصلين . والتكليف بالمناهي ، يستدعي نية الترك تقربا . ولا نية لكافر .
[ ص: 210 ]
قَالُوا : وَجُوبُهَا مَعَ اسْتِحَالَةِ فِعْلِهَا فِي الْكُفْرِ ، وَانْتِفَاءُ قَضَائِهَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُفِيدٍ .
قُلْنَا : الْوُجُوبُ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ ، كَمَا سَبَقَ . وَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ، أَوْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَلَكِنِ انْتَفَى بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، نَحْوَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022024الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ . وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ ، عِقَابُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ النَّصُّ ، نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=6وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=7الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=43قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَالتَّكْلِيفُ بِالْمَنَاهِي ، يَسْتَدْعِي نِيَّةَ التَّرْكِ تَقَرُّبًا . وَلَا نِيَّةَ لِكَافِرٍ .