عدد النتائج : 19
في البحث عن (من شروط المال المعشر أن يكون مالا متقوما)
مر ذمي بخمر أو خنزير ( دفع العشر )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الزكاة > باب فيمن يمر على العاشر
مر ذمي على العاشر بخمر للتجارة أو خنازير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرط ولاية الآخذ مال الزكاة
العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير
المغني لابن قدامة > كتاب الجزية > مسألة قال من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده > فصل العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير
أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية رءوسهم وخراج أرضهم
المغني لابن قدامة > كتاب الجزية > مسألة قال من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده > فصل أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الكتاب على جزية رءوسهم وخراج أرضهم
أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجهاد > باب عقد الذمة > فصل أخذ الجزية من نصارى بني تغلب
الخمر والخنازير في الخراج
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجهاد > باب عقد الذمة > فصل إن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد
( ولا يعشر ثمن خمر و ) لا ( ثمن خنزير )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الجهاد > باب أحكام أهل الذمة > فصل يمنع أهل الذمة من حمل السلاح
( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب العاشر في الزكاة
( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا ( العشر من الكافر )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب العاشر في الزكاة
( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) ( وبضاعة ومال مضاربة وكسب مأذون مديون محيط العشر من الكافر )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب العاشر في الزكاة
ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته من حربي للتجارة لا من خنزيره
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب العاشر في الزكاة
أخذ نصف عشر قيمة الخمر من الذمي وعشر قيمته من الحربي ( العاشر )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب العاشر > زكاة الخمر والخنزير
العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مر بالخمر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب العاشر > زكاة الخمر والخنزير
نزل الذمي بالخمر وما يحرم علينا (إذا جلبوه لأهل الذمة فهل يؤخذ منه العشر ؟ )
الذخيرة > كتاب الجهاد > الباب الحادي عشر في الجزية > الفصل الأول في العقد