عدد النتائج : 119
في البحث عن (الوكالة المطلقة)
أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > التوكيل بعقد الصرف والسلم
أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > التوكيل بعقد الصرف والسلم
دفع إليه دراهم ووكله أن يشتري له بها طعاما فهو على الحنطة والدقيق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
قال اشتر لي بدرهم لحما ينصرف إلى اللحم الذي يباع في السوق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
قال ) الموكل ( واشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الوكالة > فصل وكله في شراء شيء معين
أطلق المالك ) ولم يعين قصارا ( ودفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الوكالة > فصل وكله في شراء شيء معين
وكل ) الزوج المرأة ( فيه ) أي الطلاق
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > فصل من صح طلاقه صح توكيله فيه
( ولا يطلق ) الوكيل المطلق ( أكثر من واحدة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > فصل من صح طلاقه صح توكيله فيه
وكله أن يصرف له الدراهم فصرفها مع عبد الموكل والوكيل يعلم أو لا يعلم
المبسوط > كتاب الصرف > باب الوكالة في الصرف
وكله ببيع عبد له أو عرض له حمل ومؤنة فاستأجر وخرج بها من الكوفة إلى مكة فباعها هناك
المبسوط > كتاب الصرف > باب الوكالة في الصرف
دفع إليه دراهم يشتري بها ثوبا سماه ولم يسم له المكان فاشتراه بغير الكوفة
المبسوط > كتاب الصرف > باب الوكالة في الصرف
قال اشتر لي بهذه الدنانير غلة ولم يسم له غلة الكوفة أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة
المبسوط > كتاب الصرف > باب الوكالة في الصرف
وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة
المبسوط > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع
رجل وكل رجلا بأن يشتري له إبريق فضة بعينه ولم يسم الثمن فاشتراه بقيمته دنانير أو بمثل وزنه دراهم
المبسوط > كتاب الوكالة > باب من الوكالة بالبيع والشراء
وكله بخاتم ذهب فصه ياقوتة يبيعه فباعه بفضة أو ذهب أكثر مما فيه أو بخاتم من ذهب أكثر وزنا منه وليس فيه فص
المبسوط > كتاب الوكالة > باب من الوكالة بالبيع والشراء
وكل الرجل رجلا أن يتعين له دراهم في شراء شيء معلوم وأعطاه رهنا يرهنه وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز فتعين لرجل ورهن لرجل
المبسوط > كتاب الوكالة > باب الوكالة في الرهن