عدد النتائج : 99
في البحث عن (تصرف المحجور عليه الضار ضررا محضا)
الرقيق فلا مال له يمنع فلا يظهر أثر الحجر في حقه في المال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الحجر والحبس > الفصل الأول في الحجر > فصل في بيان حكم الحجر
الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الحجر والحبس > الفصل الأول في الحجر > فصل في بيان حكم الحجر
أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته
المغني لابن قدامة > كتاب الحجر > مسألة أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا
أقر بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال
المغني لابن قدامة > كتاب الحجر > مسألة أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا > فصل إذا أقر بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال
السفيه إذا أقر بمال كالدين أو بما يوجبه كجناية الخطإ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه وسرقته
المغني لابن قدامة > كتاب الحجر > مسألة أقر السفيه بدين
كان المفلس صانعا كالقصار والحائك في يده متاع فأقر ) المفلس ( به لأربابه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الحجر > فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
أقر ) السفيه ( بحد ) زنا أو شرب أو قذف ( أو طلاق زوجته أو خلعها
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الحجر > فصل من بلغ سفيها واستمر
المسروق منه لو قال أبغي المال تسمع خصومته ولو قال أبغي القطع ولا أبغي المال لا تسمع خصومته
المبسوط > كتاب السرقة > أقر العبد بسرقة مال
تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها
المبسوط > كتاب الحجر > الفصل الثاني لا يباع على المديون ماله
أقر على نفسه بالأسباب الموجبة للعقوبة كان مؤاخذا ( المحجور عليه )
المبسوط > كتاب الحجر > الفصل الثاني لا يباع على المديون ماله
أقر المحجور عليه أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه
المبسوط > كتاب الحجر > الفصل الثاني لا يباع على المديون ماله
أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه فأقر بعد الحجر بغصب اغتصبه في حال إذنه أو بقرض أو بوديعة أو مضاربة استهلكها في حال إذنه فكذبه المولى ولا مال في يد العبد
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أقر في حال إذنه الآخر أنه كان قد أقر وهو محجور عليه أنه غصب من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يده فأقر أنها وديعة لفلان
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أذن لعبده في التجارة فأقر أنه كان أقر لهذا الرجل وهو محجور عليه بألف درهم وقال المقر له قد أقررت لي بعد الإذن
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أقر العبد بعد الحجر عليه بدين أو عين قائمة في يده مضمونة أو أمانة مستهلكة أو غير مستهلكة
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المحجور عليه
حجر على عبده وفي يده ألف درهم فأخذها المولى ثم أقر العبد أنها كانت وديعة في يده لفلان وكذبه المولى
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المحجور عليه
حجر عليه وفي يده ألف درهم وعليه ألف درهم فأقر أن هذه الألف وديعة عنده لفلان أو مضاربة أو قرض أو غصب فلم يصدقه على ذلك وأخذها صاحب الدين من حقه ثم عتق العبد
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المحجور عليه
أقر إقرارا متصلا فقال لفلان علي ألف درهم وهذه الألف وديعة لفلان كانت ( العبد المحجور عليه )
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المحجور عليه
حجر على عبده وفي يده ألف درهم فأقر لرجل بدين ألف درهم أو بوديعة ألف درهم بعينها ثم ضاع المال
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المحجور عليه