عدد النتائج : 43
في البحث عن (بيع عرض التجارة في أثناء الحول)
استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > فصل الشرائط التي ترجع إلى المال
باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
باع عرض التجارة بعرض للتجارة
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
إذا باع العرض بدراهم أو دنانير في أثناء الحول
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > فرع ملك عشرين دينارا فاشترى به عرضا للتجارة ثم باعه بأربعين دينارا بعد تمام الحول
اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة واشترى بها عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > فرع ملك عشرين دينارا فاشترى به عرضا للتجارة ثم باعه بأربعين دينارا بعد تمام الحول
كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين وقلنا بالمذهب إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > فرع معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها
لا تجب الزكاة إلا بالنضوض وإنها لا تجب عليه إذا باع العرض بالعرض فهل يخرج بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة
المدير إذا كان يبيع العرض بالعرض ذريعة لإسقاط الزكاة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة
من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فما حكم زكاته
اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
باع العرض بدون قيمته ( الزكاة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة > فصل في أحكام زكاة التجارة > شرط وجوب زكاة التجارة
نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد ( زكاة التجارة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة > فصل في أحكام زكاة التجارة > شرط وجوب زكاة التجارة
اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد أو بعرض تجارة
الفروع لابن مفلح > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > فصل اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد
كان في يده عرض لم يشتره أو عرض اشتراه لغير تجارة ثم اشترى به عرضا للتجارة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير ( الزكاة )
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
عرض التجارة إذا اشتراه بدون النصاب ثم باعه بنصاب (فهل فيها زكاة ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم السائمة
وإن باعه في تضاعيف الحول (هل يستأنف لها الحول من وقت حصولها أو يبني حولها على حول أصلها ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة