عدد النتائج : 14
في البحث عن (تقويم نصاب زكاة التجارة إذا اشترى العرض بما دون النصاب من الأثمان)
الحلي لا يقوم ولو كان أقل من نصاب وإنما يعتبر وزنه مع ما يكمل به ( الزكاة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة العروض
مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > مسألة حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب > فصل اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة
باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بنقد ) أي بعين ذهب أو فضة ولو غير مضروب ( نصاب ) أو دونه وبملكه باقيه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الزكاة > فصل في زكاة التجارة
أو ( كان أصله عينا وإن قل عن نصاب اشترى بها عرض تجارة وعطف على لا زكاة فيه أو على ملك بمعاوضة فقال وبيع أي عرض التجارة بعين )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام الزكاة
كان أصله ( عينا وإن قل ) عن نصاب اشترى بها عرض تجارة وعطف على لا زكاة فيه أو على ملك بمعاوضة فقال ( وبيع ) أي عرض التجارة ( بعين )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام الزكاة
أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب ( زكاة التجارة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة > فصل في أحكام زكاة التجارة > شرط وجوب زكاة التجارة
إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين ( زكاة التجارة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة > فصل في أحكام زكاة التجارة > شرط وجوب زكاة التجارة
اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة > فصل في أحكام زكاة التجارة > شرط وجوب زكاة التجارة