عدد النتائج : 144
في البحث عن (حكم المزارعة الصحيحة)
وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب المزارعة > المزارعة على أربعة أوجه
لم تخرج الأرض شيئا ( المزارعة )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب المزارعة > المزارعة على أربعة أوجه
حكم المزارعة الصحيحة عند من يجيزها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المزارعة > فصل في بيان حكم المزارعة الصحيحة
امتنع المزارع عن السقي وقال ادعها حتى تسقيها السماء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المزارعة > فصل في بيان حكم المزارعة الصحيحة
كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة إذا كان البذر من رب الأرض > فصل كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان
( ولكل منهما فسخها ) أي المساقاة أو المزارعة متى شاء
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب المساقاة والمناصبة والمزارعة > فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
( فإن مات ) العامل في المساقاة أو المناصبة
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب المساقاة والمناصبة والمزارعة > فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
دفع الرجل أرضا له مزارعة بالنصف سنته هذه على أن البذر من قبل العامل فقال صاحب الأرض اكربها ثم ازرعها فقال العامل أزرعها بغير كراب
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
إن زرع ثم قال لا أسقي ولكن أدعها حتى تسقيها السماء فإن كانت تكتفي بماء السماء إلا أن السقي أجود للزرع
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا وبذرا على أن يكربها ويزرعها سنته هذه بالنصف فأراد أن يزرعها بغير كراب
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
لو شرط في المسلم فيه أن يوفيه في مصر كذا
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه الأرض والبذر على أن يعمل سنته هذه على أنه إن زرع بغير كراب فللمزارع ربع الخارج وإن كربها ثم زرعها فللمزارع ثلث الخارج وإن كرب وثنى ثم زرع فالخارج بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع ثوبا إلى خياط فقال إن خطته رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا وكر حنطة وكر شعير على أنه إن زرع الحنطة فيها فالخارج بينهما نصفان والشعير مردود عليه وإن زرعها الشعير فالخارج لصاحب الأرض ويرد الحنطة كلها
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه الأرض وحدها على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للعامل وإن زرعها سمسما فالخارج كله لصاحب الأرض
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إلى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعها هو وعبده هذا فما خرج فللمزارع ثلثه ولعبده ثلثه ولرب الأرض ثلثه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
ولو اشترط على العامل أن لا يعذرها ولا يسرقنها والبذر منه أو من صاحب الأرض ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشروط التي تفسد المزارعة
دفع الرجل إلى رجلين أرضا وبذرا على أن يزرعاها سنتهما هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك فلأحدهما بعينه الثلث منه ولرب الأرض الثلثان وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع الأرض إليهما على أن يزرعاها ببذرهما على أن ما خرج منه فلأحدهما بعينه نصفه ولرب الأرض عليه أجر مائة درهم وللآخر ثلث الزرع ولرب الأرض سدس الزرع
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله فما خرج منه فثلثاه للعامل والثلث لأحد صاحبي الأرض بعينه وللآخر مائة درهم أجر نصيبه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع الرجل إلى رجلين أرضا وبذرا على أن لأحدهما بعينه ثلث الخارج وللآخر عشرين قفيزا من الخارج ولرب الأرض ما بقي فزرعاها فأخرجت الأرض زرعا كثيرا
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع رجل إلى رجل أرضا سنته هذه على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف فأخرجت الأرض زرعا كثيرا والأرض أرض عشر
المبسوط > كتاب المزارعة > باب العشر في الزراعة والمعاملة
اشترطوا أن النصف للعاملين من نصيب أحدهما بعينه ثلثا ذلك النصف ومن نصيب الآخر ثلثه والباقي بين صاحبي النخيل ثلثاه للذي شرط الثلث وثلثه للذي شرط الثلثين ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
كانا عقدا المزارعة والمعاملة في جميع هذه الوجوه وهما مسلمان والبذر من الدافع أو العامل ثم ارتد أحدهما أيهما كان ثم عمل العامل وأدرك الزرع ثم قتل على الردة ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة المرتد
دفعها المسلم إلى حربي مزارعة بالنصف والبذر من أحدهما بعينه والعمل عليهما جميعا فأخرجت الأرض الزرع ثم أسلم أهل وقد استحصد الزرع أو لم يستحصد
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة الحربي
كانت المزارعة في دار الحرب بين الحربيين بالنصف أو بأقفزة مسماة من الخارج فأسلم أهل الدار قبل أن يحصد الزرع وقد استحصد أو بعد ما حصد
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة الحربي