الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء البنك البضاعة وبيعها للعميل بالأجل بسعر أكثر

السؤال

ماحكم رجل يذهب إلى البنوك ويشترون له تجارة إلى أجل شهرين ويزيدون عليه سعرها؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

بيع المرابحة المنضبط بالضوابط الشرعية بيع جائز، ولا إشكال في كون الثمن الآجل فيه أكثر من الثمن الحال إذا تراضى الطرفان على الثمن وأمضيا البيع عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم بشراء السلعة ثم يبيعها لمن يطلب منه شراءها بالأجل فهذا جائز ولا مانع من أن يكون ثمنها بالأجل أكثر من ثمنها حالا.

وراجع في ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء الفتوى رقم: 35812.

وأما إن كان البنك لا يشتري السلعه حقيقة وإنما يقرض المشتري العميل ثمنها ليرده بعد ذلك بزيادة مشترطة فهذا ربا يحرم التعامل به وصاحبه متوعد بالعقوبة الواردة في الحديث الذي رواه مسلم وهو

قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا موكله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني