السؤال
أنا أعيش في منطقة تكثر فيها البدع بين الناس وفي المساجد أيضا ويسيطر عليها الصوفية والجهلة، فهل يجوز لي الصلاة في هذه المساجد، مع العلم إذا صليت فيها أكون مجبراً على تقليدهم بما يقومون به من بدع وإلا أكون معرضا للخطر إذ لم أتبعهم فهم لا يسدون الخلل في الصفوف ويضعون أيديهم على أو تحت صرتهم ويشيرون بالسبابة فقط عندما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويرجعونها عندما يقولون وأشهد أن محمد رسول الله وينزلون على ركبهم ويقومون عليها ويصلون صلاة السنة بعد التسليم من الصلاة المفروضة مباشرة ويسنون صلاة أربع ركعات سنة بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة هذا دعنا عن الخطيب وما يلقي إليهم من بدع في خطبة الجمعة لا أطيل عليكم يجري في المسجد كل ما يراه الصوفية واجب ونحن علينا تقليدهم بكل ما يقومون به وإلا اعتبرونا من الخوارج وقد هجروا وقتلوا الكثير لهذا السبب فأرجو إجابتي بما يلزمني فعله، وهل صلاتي معهم واجبة ومجزية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكنك الصلاة في مسجد غير المسجد الذي ذكرت فهذا أولى، وإن تعذر وجود غيره وكان إمامه سالماً من الأمور الشركية المخرجة عن ملة الإسلام فالصلاة خلفه مجزئة، ولا يجوز تفويت الجمعة والجماعة خلفه لفسقه، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 23182، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 6742.
وما ذكرته من أمور يفعلها هؤلاء هي محل خلاف بين أهل العلم ولا يوصف فاعلها بإنه مبتدع بفعلها، وعليه فهي ليست بعذر للتخلف عن الصلاة في المسجد وسننبه على حكمها:
1- فتسوية الصفوف مستحبة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77294.
2- ووضع اليدين تحت السرة في الصلاة حال القيام قال به بعض أهل العلم، والبعض قال بوضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36112.
3- الإشارة بالأصبع بعد ذكر اسم الله تعالى للدلالة على التوحيد ثم إرجاعها بعد ذلك لا بأس به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46314.
4- واستحباب تقديم الركبتين على اليدين عند السجود أو العكس محل خلاف بين العلماء، فتقديم الركبتين هو مذهب جمهور أهل العلم، وكذا اختلفوا في الهيئة المستحبة عند القيام، قال ابن قدامة في المغني: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه) هذا المستحب في مشهور المذهب، وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال مسلم بن يسار، والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإليه ذهب مالك لما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. رواه النسائي. ولنا ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة. وروي عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. وهذا يدل على نسخ ما تقدمه، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل. انتهى.
وقال رحمه الله وهو يبين كيفية القيام: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه ولا يعتمد على يديه، وقال مالك والشافعي السنة أن يعتمد على يديه في النهوض. انتهى بتصرف يسير.
5- ومن الأفضل أداء السنة الراتبة بعد الإتيان بالأذكار المأثورة بعد الفريضة، لكن المبادرة بتلك الراتبة قبل تلك الأذكار لا إثم فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62393، والفتوى رقم: 19745.
6- والمواظبة على الصلاة بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة لا يوجد دليل صريح على مشروعيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4301، والفتوى رقم: 17613.
والله أعلم.