الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنفق هذا المال في مصالح المسلمين العامة

السؤال

أنا الشخص صاحب الفتوى رقم 108460 الخاصة بالسؤال رقم 2184180 وقد ذكرتم لي أنه( في حالة أن الإعانة المذكورة إذا كان يشترط للحصول عليها أن لا تكون الأم عاملة فإن من لم يتوفر فيه ذلك لم يبح له الحصول عليها.)والواقع أني لا أظن أن الأمر كان مشروطا ولكن غاية ما في الأمر أنه قد يؤثر في قيمة المنحة هذا من جانب .
وذكرتم أيضا أنه إن كان المانح جهة عمومية، فإن علم أنها ستصرفه في مصرفه الشرعي وجب رده إليها أيضا بأية طريقة تناسب. وإن علم أو غلب على الظن أنها ستصرفه في غير مصرفه الشرعي لم يرد إليها، وحينئذ يُتَخلص منه في مصالح المسلمين العامة.)والواقع أنها جهة عمومية وبالتحديد كليه التجارة التي تدرس فيها العلوم الربوية وبها بعض الأنشطة الطلابية المختلطة كالمسرح .
فهل يؤثر كل ما سبق في إرجاع المال من عدمه وإن كانت الفتوى برد المال فهل يصلح شراء الكتب من الكلية مع عدم استلامها ردا للمال وإن كانت الفتوى بالتخلص من المال في المصالح العامة فهل يصلح التبرع لبناء مستشفى إسلامي أم أنه ليس علي شيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 108460.

وما ذكر السائل في سؤاله الجديد غير مؤثر في الحكم السابق، وإذا كان شراء الكتب من الكلية دون استلامها سيوصل المبلغ المدفوع إلى خزينتها ليحل محل المبلغ محل السؤال فهذه طريقة صحيحة لرد المبلغ إلى أهله، ولكن الذي نراه أن ينفق هذا المال في مصالح المسلمين العامة وهي ما يشترك المسلمون فيه كالمستشفيات ونحوها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني