الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوعد بالبيع بين الإلزام وعدمه

السؤال

وعد والدي شخصا شفاهة بأن يبيع له شقة نمتلكها واتفقا على المقدم وطريقة السداد ثم تراجع والدي عن البيع بعد أسبوع فهل هذا الوعد ملزم بالبيع؟ وهل يستحق التعويض عن أي ضرر أصابه؟ لأنه يدعي أنه باع كمية من الذهب وسيارة ويريد تعويضا كبيرا. فإن كان يستحق كيف يتم تقدير التعويض وهل هذا التعويض يعوض الضرر المعنوي أيضا لأنه يصر أنه مهما أخذ من تعويض مادي فإنه خصيم لنا أمام الله يوم القيامة وأنه غير راض إلا بإتمام البيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الذي حصل بين والد السائل والآخر مجرد مواعدة على البيع وليس بيعا فعليا فإنه لا بيع بينهما، وهل يلزم والد السائل الوفاء بالوعد وإجراء عقد البيع أم لا ؟ فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، فإذا كان الوالد معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن له عذر فيلزمه الوفاء ديانة، وإذا كان قال للآخر بع سيارتك أو اقترض أو افعل كذا وأنا أبيع لك الشقة ففعل فالوعد هنا يصير ملزما ديانة وقضاء، فإما أن يبيع له الشقة، وإما أن يدفع إليه تعويضا للضرر الفعلي الذي لحق بسبب الوعد، وراجع الفتوى رقم: 4984.

والضرر الفعلي يقدره أهل الاختصاص بحسب ما يثبت لديهم في الواقع، وليس الأمر متروكا إلى الموعود، وليس للضرر المعنوي مدخل هنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني