الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم حد الزنا مع الشك في وقوعه

السؤال

جزاكم الله خيرا
في فتواكم رقم (115983) تفضلتم بذكر الآتي:
أما إذا حدث شك في حدوث الإيلاج أو عدمه -وهذا مستبعد- فلا يأخذ هذا الفعل حكم الزنا، لأن القاعدة المتقررة شرعاً -أن اليقين لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين مثله- أي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.
فما معنى ما إذا حدث شك في حدوث الإيلاج أو عدمه -وهذا مستبعد هل المقصود أنه قد حدث أم أنه لم يحدث؟ الرجاء الوضوح في الإجابة من فضلكم.
وإذا كان ليس على الرجل شيء أقصد الحد لأنه لم يشعر بالإيلاج لارتداء الملابس كاملة والمخطوبة كذلك كانت مرتدية كامل ملابسها فهل على المخطوبة شيء، وهي تارة تقو ل إنه حدث إيلاج وتارة تقول غير متأكدة فهل عليها شيء أقصد الحد؟
بالله عليكم الرجاء الوضوح في الإجابة هل ما حدث ملزم لإقامة الحد سواء للرجل مع عدم علمه أنه قد حث إيلاج ولا يشعر به أو للمخطوبة وهي شاكة..
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قولنا (وهذا مستبعد) فنقصد أنه يستبعد عادة حدوث الإيلاج دون علم الطرفين وإحساسهم به، وعليه فطالما أنه لم يشعر بذلك وهي تشك ولا تقطع بشيء فإن هذا لا يعد زنا ولا يجب الحد بذلك قطعا، وكل ما يلزمهما هو التوبة الصادقة والاستغفار وسد الذرائع وإغلاق الطرق التي قد تؤدي لتكرر وقوع مثل هذا مستقبلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني