السؤال
جزاكم الله خيرا
في فتواكم رقم (115983) تفضلتم بذكر الآتي:
أما إذا حدث شك في حدوث الإيلاج أو عدمه -وهذا مستبعد- فلا يأخذ هذا الفعل حكم الزنا، لأن القاعدة المتقررة شرعاً -أن اليقين لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين مثله- أي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.
فما معنى ما إذا حدث شك في حدوث الإيلاج أو عدمه -وهذا مستبعد هل المقصود أنه قد حدث أم أنه لم يحدث؟ الرجاء الوضوح في الإجابة من فضلكم.
وإذا كان ليس على الرجل شيء أقصد الحد لأنه لم يشعر بالإيلاج لارتداء الملابس كاملة والمخطوبة كذلك كانت مرتدية كامل ملابسها فهل على المخطوبة شيء، وهي تارة تقو ل إنه حدث إيلاج وتارة تقول غير متأكدة فهل عليها شيء أقصد الحد؟
بالله عليكم الرجاء الوضوح في الإجابة هل ما حدث ملزم لإقامة الحد سواء للرجل مع عدم علمه أنه قد حث إيلاج ولا يشعر به أو للمخطوبة وهي شاكة..
جزاكم الله خيرا.