الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوعد بالطلاق وحكايته هل يقع بهما الطلاق

السؤال

غضبت الزوجة بعد العقد عليها ورفضت الدخول لبيت زوجها. توسط الأهل لمناقشة الموضوع وأثناء المناقشة سألت السيدة الوسيطة الزوج لماذا لا تنهي الموضوع؟ فرد الزوج قائلا: أنا لا أعلم هل تريد زوجتي أن تدخل إلى بيتي أم لا؟ حتى أطلقها أو أنهي الموضوع أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك، وأضاف الزوج (إذا كنت أعلم أذن الموضوع أتحل).
قال الزوج هذا الكلام على سبيل الشرح للسيدة التي تتناقش معه وهو فى نيته أن لا يطلق زوجته حتى إذا علم أن الزوجة تريد الطلاق إلا بعد التفكير وربما لا يطلقها مراعاة لأهلها.
شك الزوج في هذا الكلام هل يمكن أن يوقع طلاقا أم لا؟ فكتب هذا الكلام على ورقة حتى يرتب كلامه قبل أن يتصل بأحد الشيوخ ويسأله. أخذ الزوج يقرأ بعضا من هذا الكلام للتدريب عليه قبل الاتصال بالشيخ فتردد هل يقول للشيخ إنه قال أطلقها أو قال تتطلق فقال لنفسه قل له إنك قلت أنت طالق ولم يكن قالها وفجأة نطق بها قائلا أنت طالق على سبيل التدريب على ما سيقوله للشيخ.
ثم اتصل بالشيخ فأفتاه أن الكلام الأول هو طلاق معلق حتى إذا لم ينو لأنه استخدم اللفظ الصريح لا نية في اللفظ الصريح.
وأما كلمة أنت طالق التي قالها أثناء التدريب على ما يريد أن يٍسأل الشيخ عنه فطلاق صريح لا يحتاج لنية وخصوصا أنه لم يقلها عندما تكلم مع السيدة التي تتوسط إنما قال أطلقها أو تنطلق . انتهت المكالمة وفكر الزوج فيما حدث وفيما قال له الشيخ إن زوجتك بائنة لأنها لم تدخل فنطق الزوج من غير قصد قائلا وقع الطلاق.
ذهب الزوج لإعطاء الزوجة حقوقها المالية فقابل شيخا آخر فقال له هي لا تزال زوجتك ما حدث كله فى الحالات الثلاث هو حكاية طلاق أنت تحكى لا يقع أبدا ودعك من الشيخ الذي قال لك إن كله طلاق وإياك من محاولة عمل عقد جديد من باب الاحتياط سيقع الطلاق إذا فعلت.
والله العظيم يا شيخ هذا حدث. أيهما الصحيح هل وقع الطلاق في أي من الحالات الثلاث؟ هل الزوجة في أي من الحالات الثلاث طلقت أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الحالتان الأوليان فلم يقع فيهما الطلاق, لأن الحالة الأولى هي مجرد تعليق وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا أثر له.

وأما الحالة الثانية فإنك تحكي الطلاق وحكاية الطلاق ليست بطلاق.

قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.

وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.

وقد بينا ذلك في الفتوى: 48463.

كما أن الحالة الثالثة في ظاهرها لا تختلف عن الحالة الثانية لقولك: نطق الزوج من غير قصد، فإن كنت تقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع في هذه الحالة، وإن كنت لا تقصد وقوع الطلاق بل تقصد أن الطلاق قد وقع بناء على فتوى المفتي -وهذا هو المتبادر من سياق الكلام- فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة أيضا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 48463، 184059، 111242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني