السؤال
أنا فتاة تزوجت من رجل متزوج من قبل، وبعد أربع سنوات اتهمني بأنني أدخلت شخصا غريبا إلى غرفتي، علما أن هذا الشخص من أقربائه وأنا لا أعرفه، وقام زوجي بإبلاغ الشرطة، وعند استدعاء هذا الشخص اقر بأنه لا يعرفني، وأنه جاء إلى إحدى بنات أخت زوجي، وبعدها قام زوجي بالتنازل عن الموضوع كاملا، فطلبت منه أن يوفر لي سكنا شرعيا حتى لا يتكرر مثل هذا، ولكنه رفض وذهب بي إلى المنطقة الغربية دون أخذ ابني الذي يبلغ من العمر حينها سنتين وابنتي التي تبلغ سنة، وأنا حامل في شهري الأول حتى ملابسي لم آخذها، وتركني عند أهلي حتى اليوم، وقد أصبحت المدة ست سنوات، لم أر أبنائي ويرفض الاعتراف بابنتي التي كنت حاملا بها وهي الآن تبلغ من العمر 5 سنوات دون إثبات هوية، وأنا كذلك لا يوجد لي إثبات، لا نستطيع العلاج في المستشفيات أو إدخال ابنتي المدرسة، علما انه يرسل لي مصروفا قليلا جدا، ويقول المصروف لي أنا فقط، فالبنت لا أعترف بها، وأنا أريد الطلاق منه لصعوبة ما مررت به ولظلمه لي، ووالدي كبير في السن، وليس لديه القدرة على الذهاب إليه والتفاهم معه. أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من اتهام زوجك لك بما أنت منه براء هو ذنب عظيم وجرم كبير، فإن قذف المحصنات المؤمنات من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها باللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم، قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. {النور: 23}، ذلك أن عرض المسلم حمى محرم كحرمة دمه لا يجوز استباحته ولا الخوض فيه بأقل القليل إلا بسلطان مبين، وقد قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58}، قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص لهم. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. رواه الشيخان.
وما طلبته منه إثر ذلك من مسكن مستقل حق مشروع من حقوقك التي كفلها لك الشرع، وما دام أنه رفض ذلك وتركك عند أهلك طوال هذه الفترة غير ممسك بمعروف ولا مفارق بإحسان فعليك أن تطالبيه إما بإرجاعك وإما بطلاقك، فإن أبى فارفعي أمرك للمحكمة لتطلقك منه.
وما كان منه من حرمانك من أبنائك الصغار صورة أخرى من الظلم والعدوان، فإنك أحق بأولادك حتى يبلغوا سن السابعة ما لم تنكحي.
أما بخصوص ابنتك هذه التي معك فهي ابنته جاءت على فراشه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. انتهى.
ونفقتها طوال الفترة السابقة عليه، فارفعي أمرك للمحكمة الشرعية لأخذ حقوقك من هذا الرجل وإثبات نسب البنت منه، فإما أن يلاعن لنفي نسبها، وإما أن تلحقها المحكمة به رغما عنه.
والله أعلم.