الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السكن في منزل مشتَرَى بمال حرام

السؤال

أخي ماله من حرام، وقد اشترى بيتا يطلب مني والداي المبيت فيه لوجود مشاكل معهما وأختي ورفضي لبسها البنطال أو السروال ورفع صوت الموسيقى وغير ﺬلك. هل يجوز لي المبيت فيه علما أن والدي متقاعد من عمله بالجمارك، وعلمت أن ذلك من المكاسة وحرام. وهل يجوز لي عدم الكلام مع أختي وطرد صديقاتها من المنزل اللواتي يأخذن بيدها لمثل هده الأمور والتشبه بالكفار مثل الاحتفال برأس السنة الميلادية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في المبيت في بيت أخيك، وكون ماله من حرام غير مؤثر في إباحة مبيتك في بيته؛ لأن الحرام يتعلق بذمته لا بعين المال على الراجح.

أما بخصوص العمل في الجمارك فليس محرما بإطلاق، بل هناك تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 34818، ومن هذا التفصيل تستطيع معرفة حكم عمل الوالد وهل هو مباح أم محرم؟

أما بخصوص علاقتك بأختك فإنا نوصيك بالرفق بها، وأن تدعوها إلى صراط الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تتجنب العنف معها، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وننصحك بأن تقصد بعض أهل الخير من الداعيات إلى الله، فتصل أختك بهن حتى يكن عونا لها على الاستقامة والخير.

فإن هي أصرت بعد ذلك على ما هي عليه، فلك أن تهجرها زجرا لها على معصيتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 116397، حكم هجر الأرحام إذا كانوا مصرين على المعاصي.

أما بخصوص صديقاتها اللاتي يحرضنها على المعصية، فانصح أختك بتركهن، وأعلمها أن مثل هذه الصحبة وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، فقد قال الله سبحانه: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ" {الزخرف : 67}.

فإن هي أصرت على التمسك بصحبتهن، فأعلمها بنيتك في منعهن من دخول البيت، فإن لم تستجب وكنت تقدر على منعهن من دخول البيت دون كبير مفسدة تترتب على ذلك، فامنعهن ولكن بأسلوب رفيق دون عنف ولا إهانة، بل أعلمهن أنهن غير مرغوب في زيارتهن ودخول بيتكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني