السؤال
هناك مؤسسة تستقطب الشباب للتدريب في شركات مختلفة، وتشترط شرطين: أن يكون الشخص عاطلًا عن العمل، وألا يكون معه شهادة جامعية. وأنا عاطلة عن العمل، لكن معي بكالوريوس، والمكتب الذي أعمل فيه قال لي: لا تخبريهم أن معك شهادة، والتدريب مدته 3 شهور، وفي كل شهر 300 دولار. فما حكم هذا المال في هذه الحالة؟ وماذا أفعل؟ هل أتبرع بالمبلغ؟ وهل يجوز أن أعطي أمي منه؟ وإذا استخدمت منه للضرورة، هل يغفر الله لي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المؤسسة تشترط شرطين للحصول على هذا التدريب، ومعنى ذلك أن من لم يتوفر فيه الشرطان لا يحق له ذلك التدريب، ولا ما يترتب عليه، وأنت لم يتوفر فيك الشرطان معًا.
وعليه؛ فلا حق لك فيه؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وبالتالي؛ فعليكِ أن تردّي هذه الأموال إلى الشركة، فإن سامحوك بها، فافعلي بها ما شئت، وإن لم يسامحوك، فهي حقهم، وليس لك أن تتصرفي فيها لا بالتبرع بها على أمّك، ولا على غيرها. وانظري الفتوى: 236332. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 276970.
والله أعلم.