الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج سنتطلق بعد كذا

السؤال

أنا متزوجة أقيم في أوربا، وزوجي لم يكن يعرف شيئا عن الطلاق، وكان يظن أنه لا يتم إلا في المحاكم، وأنه لا يمكن وقوعه بلفظ أو كناية منه.
في بداية زواجنا كان لا يحتمل وجودي في البيت، وكان لا يستطيع معاشرتي لأنه كان مسحورا، وفي ذلك الوقت قال لي: اذهبي إلى بلدك لزيارة أهلك، وبعد أيام من وصولي اتصل بي وقال لي: لا تعودي إلى البيت ابقي عند أهلك، وسوف نتطلق في المحكمة لأنه لا شيء بيننا، وبعد أيام رجعت برضاه، وبعد شفائه من السحر ندم واعتذر منى. بعدها بسنة تشاجرنا وكان شديد الغضب فقال لي: انتهى ما بينا، وكان فيٍ نيته أنه سوف يطلقني فيما بعد، ثم تصالحنا.
في المرة الثالثة قال لي: إننا سنتطلق بعد شهر، لكنه لم يفعلها.
وخلاصة سؤالي هل يقع الطلاق بالكناية مع وجود نية التطليق مستقبلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوجك لك في المرة الأولى: سنتطلق، وقوله في المرة الثالثة: سننتطلق بعد شهر هو وعد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 2349.

وقوله لك في المرة الثانية : انتهى ما بيننا. هو كناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، فإذا كان قد قصد بهذه العبارة الطلاق فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان قصده أنه سيطلق فيما بعد، فلا يقع الطلاق بهذه الكناية.

وراجعي في طلاق المسحور الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 117579.

وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يلزمه من أمور دينه، وأن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.

كما ينبغي تجنب الغضب الشديد، ولمعرفة حكم الطلاق حال الغضب انظري الفتوى رقم:11566.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني