الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نذر الرجل أن لا يمس زوجته أبدا

السؤال

لقد نذرت أن أترك زوجتي الأجنبية، التي سببت لي مشاكل لا حصر لها، منها طبعا أنها كانت تشرب المخدرات، نهيك عن العادات و التقاليد التي لا تناسبنا نحن المسلمين. فكنت قد نذرت أن لا ألمسها أبدا إذا لم تكن حاملا و لم يكن نذري أن أتركها لأني لا أستطيع أن أتركها أصلا الآن لأني في طريقي للحصول على الجنسية وتصريح العمل في الولايات المتحدة الامريكية. فأنا إذا تركتها فالأغلب أني لن أستطيع الحصول على تصريح العمل أبدا في هذا البلد. للحقيقة كنت قد نذرت هذا لأني تأكدت من أن بقائي معها هو شر لي، لأنه ربما تحمل و يأتي طفل يربى في بيئة كهذه، وللأسف أن يكون له أم أعتقد أنها لن تستطيع أن تربي قطة. ناهيك عن ما اكتشفته بعد الزواج، والله قد تزوجتها بنية سليمة، فالذي دفعني للنذر هو أني كنت في حاله نفسية سيئة وقلت والله إن نجاني ربي من هذه المصيبة أن تكون حاملا لن أمسها أبدا، و هذا ما حصل ولكني أسكن معها وطبعا كل يوم آتي بحجة جديدة حتى لا أقربها، فأنا كما ذكرت لا أستطيع أن أتركها. السؤال هنا هل يعتبر هذا نذر محرم (لأني نذرت أن لا أقربها)؟ مع العلم يا شيخ أنه كما تعلم أن الزواج من الأجنبيات يؤدي إلى ما أنت أعلم به مني فقلبي يحدثي بالبعد عنها حتى لو كان فيه ضرر علي في مسألة الإقامة والعمل هنا، فهذا أفضل من أن أخسر الآخرة. فما رأي سيادتكم. وعذرا للإطالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين إن كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة، وإن كانت كتابية أم غير كتابية، فإن كانت كافرة غير كتابية فزواجك منها باطل من أصله بالإجماع، فتجب عليك مفارقتها، وإن كانت كتابية فزواجك منها صحيح، وراجع الفتوى رقم: 2779، وكذا إن كانت مسلمة فزواجك منها صحيح. ولكن إن كانت كتابية أو مسلمة وتزوجتها بغير إذن وليها فزواجك باطل على الراجح، ويجب فسخه. وانظر الفتوى رقم: 3395.

وعلى فرض كون الزواج صحيحا، فإن كانت هذه المرأة على هذه الحالة من السوء، فالأولى أن تطلقها خاصة وأنك لم تنجب منها بعد، فمثلها لا يمكن أن تربي الأبناء على الخير، كما ذكرت، وخاصة في مثل تلك البلاد التي تنطوي الإقامة فيها على مخاطر على الآباء والأمهات، فضلا عن الأبناء. ومن هنا فإن لم تكن بك ضرورة أو حاجة معتبرة للإقامة هنالك، فالأولى بك أن تهاجر إلى بلد مسلم للإقامة فيه. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2007.

وأما نذر الرجل أن لا يمس زوجته أبدا فهو من جنس النذر غير المنعقد، ومع هذا فالأحوط أن تكفر عنه كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني