الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق صاحب البضاعة باق في ذمة زوج أخته حتى يؤديه إليه

السؤال

زوجة تسأل: أخ بعث إلى زوج أخته بضاعة ليبيعها بشرط يسأله قبل البيع فأبلغه الزوج بسعر البيع، فرد عليه بالانتظار قليلا، فباعها الزوج دون إذنه، والزوجة تعلم بأمر البيع، فقالت له: أريد مال أخي، فكتب لها شيك على بياض لحفظ مال أخيها وباع الزوج البضاعة بسعر 41500 ولما رجع الأخ من السفر قال له إنه باعها بسعر 37000 ووصل الأخ 24000 ودخل باقى المبلغ فى شراء شقة اشتراها الزوج، والزوجة تعلم ولكنها غير موافقة ولم تخبر أخاها على وعد من الزوج برد المال، وبعد مدة من الزمن غير الزوج عقد الشقة باسم الزوجة دون طلب منها، وبعد مدة من الزمن اختلف الزوج والزوجة وترك الزوج المنزل مع العلم أنه لم يطلق بعد. وتسأل الزوجة: من الملزم برد المال؟ وما حكم الزوج فيما فعل؟ هل يجوز للزوجة رد المال سواء كان عليها أم على الزوج باعتبارها تملك الشقة الآن؟ هل تأثم الزوجة فى معرفة الحقيقة وعدم إعلام أخيها ؟وماذا تفعل الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرف زوج أخت الرجل بالبيع دون إذن موكله يعتبر تصرف فضولي، ويمضي بقبول صاحب البضاعة ورضاه . والظاهر أنه قد أمضى البيع ورضي به فهو ماض، كما بينا في الفتوى رقم:41571 لكن له جميع الثمن الذي بيعت به البضاعة وهو 41500 كما ذكر في السؤال، وليس للزوج إخفاء ذلك عنه وأخذه ولو كان على سبيل القرض أوغيره، فهو آثم بإخفائه لذلك المبلغ عن أخي زوجته، كما أن زوجته آثمة أيضا لتعاونها معه على الإثم وإخفاء ذلك عن أخيها، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

وعلى كل فإن حق صاحب البضاعة باق في ذمة زوج أخته حتى يؤديه إليه، وليس على أخته دفعه ولو كان زوجها ملكها المنزل إلا ان تتبرع بالمبلغ المتبقي عن زوجها فلا حرج عليها في ذلك، وتبرأ ذمة زوجها بدفعها هي.

وإذا لم تفعل ذلك وعاد إليها زوجها فعليها نصحه وتذكيره ليعيد ما بقي في ذمته من مال أخيها إليه سواء ما كتمه منه وما صرح به لكنه أخذه واستعمله . لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني