السؤال
يملك شخص ضمانا بنكيا بمبلغ كبير يزيد على خمسمائة مليون دولار أمريكي صادرا من أحد البنوك الأوربية, بصفته المستفيد, ولكن هذا الضمان مشروط بعدم قابلية صرفه نقدا, وإنما يستخدم فقط للانتفاع به ضمانا للحصول على تسهيلات لتمويل مشروعات أو صفقات تجارية.
ماحكم أن يأمرالمستفيد بنكه المصدر للضمان بأن ينتفع بهذا الضمان طرف آخر عن طريق إشعار بنك هذا الطرف بأنه تم حجز هذا الضمان لصالح عميلة وذلك لفترة محددة، سنة مثلا, بما سيمكن هذاالطرف من الحصول على تسهيلات مقابل حجز الضمان لصالحه, وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه هذا الطرف لمالك الضمان المستفيد أصالة؟ علما بأنه في حال عجز هذا الطرف عن الوفاء، فإن ذلك لن يترتب عليه أى ضرر يلحق بمالك الضمان, حيث يبقى الضمان في البنك المصدر له, ولايحال عليه أى حسم سدادا لعجز من حجز الضمان لأجله عن الوفاء؟.وما حكم أن يتنازل مالك الضمان عنه تنازلا مؤبدا لصالح طرف آخر, بحيث تؤول ملكيته لهذا الطرف, وتكون منفعة هذا الطرف في الاستفادة منه للحصول على تسهيلات مؤبدة, ويحل بذلك محل المالك الأصيل، وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه هذا الطرف لمالك الضمان؟.