السؤال
المرجو الإجابة على هذا السؤال الذي لطالما حيرني: رجل هجر زوجته من الفراش لمدة 6 سنوات - مع العلم أنهما متزوجان منذ12 سنة- و ذلك لسوء أخلاقها فهي دائما تكلمه ببذاءة لسان، كما أنها لم تكن تقوم بواجباتها اتجاهه وكانا على وشك الطلاق مرات عدة إلا أن بينهما طفل عمره 6 سنوات وهو متعلق بشكل كبير جدا بأبيه الشيء الذي جعل هذا الرجل يستمر مع هذه المرأة دون أن تكون بينهما أية علاقة حميمية و ذلك لحبه الشديد لابنه . مع العلم أن هذا الرجل ملتزم و تلك المرأة غير ملتزمة حتى إنها لا تصلي . فما موقف الشرع من هذه الوضعية؟ و بماذا تنصحون هذا الرجل؟ و قد قرر أن يتزوج ثانية لأنه يقول إنه يحتاج لزوجة . فالمرجو جزاكم الله خيرا أن تفتوا في هذه الحالة؟ كيف ينبغي أن تكون حياته مع زوجته المقبلة هل يجب عليه أن يقوم بالعدل في كل شيء مع وجود كل تلك الاعتبارات أم ماذا؟ و جزاكم الله عني خيرا وأعتذر عن الإطالة ، لأنه هام جدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به هذا الرجل أن يقبل على زوجته هذه بالوعظ والنصيحة وليكن أول ما يبدأها به أن يذكرها بحق الله عليها في الصلاة وأنه لا يجوز لها أن تضيعها فإن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج من الدين على ما رجحه كثير من محققي أهل العلم، فإن لم تستجب له زوجته في ذلك فعليه أن يطلقها لأنه لا يجوز إمساك امرأة تاركة للصلاة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.
وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليه، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين. انتهى.
وراجع الفتويين التاليتين: 61588، 10370.
أما إن استجابت فعليه أن يذكرها بحقه عليها ويعلمها أن تطاولها عليه في المقال أو الفعال هو من النشوز المحرم، وليصبر عليها في ذلك صبرا جميلا، فإن لم تنته عن إيذائه فيجوز له أن يطلقها، ويجوز له أن يمسكها، فإن أمسكها وتزوج عليها فلا يجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الأولى في القسم، لأن النشوز يسقط حق المرأة في النفقة والقسم كما بيناه في الفتوى رقم: 77560.
لكنا على كل حال لا ننصحه بإمساكها ما دامت مصرة على نشوزها لأن إمساكها في هذه الحالة مع ترك معاشرتها والقسم لها فتنة عظيمة لها فالأولى أن يطلقها.
والله أعلم.