السؤال
أنا شاب متزوج منذ 4 سنوات والحمد لله، رزقنا الله ببنت بعد السنة الأولى، وبعدها قامت زوجتي بأخذ وسيلة لمنع الحمل بدون معرفتي، وبعد مرور 3 سنوات، وقبل يومين قالت لي إنها أخذت وسيلة لمنع الحمل، وهي الآن تطلب مني أن أسامحها، ولكني لا أستطيع بعد أن عرفت إنها كانت تأخذ وسائل منع الحمل على الرغم من أني كنت أتمني أن يرزقنا الله بمولود خلال هذه الفترة، هل هذا جائز منها، وماذا أفعل، على العلم إنها تطلب الطلاق إذا لم أسامحها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فما فعلته زوجتك من أخذ وسيلة لمنع الحمل دون علمك أمر غير جائز؛ لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يستأثر بمنعه، وإلا كان متعدياً على حق صاحبه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 65131، وراجع ضوابط الإقدام على منع الحمل في الفتوى رقم: 636.
وإنا لننصحك أن تعفو عن زوجتك وتغفر لها ما كان منها من هذ الفعل، فإن الله سبحانه قد ندب عباده إلى العفو وأمرهم به، فقال سبحانه: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وقال سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
والعفو والصفح هما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت: لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، رواه أحمد والترمذي وأصله في الصحيحين.
فلتبين لها حكم ما أقدمت عليه حتى لا تعود له مرة أخرى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2019، والفتوى رقم: 10298 لحكم طلب المرأة الطلاق من زوجها.
والله أعلم.