السؤال
أعيش أنا ووالدتي وأختي في بيت بناه أخي المغترب وعندما يأتي يأتينا بكل ما نحتاجه ولمدة طويلة من مواد استهلاكية وغيرها، والمشكلة أن أخي يشتغل في شركة لبيع لحوم الخنزير, فقررت أختي تقييم هذه المواد والتصدق بثمنها مقابل الانتفاع بها، فهل هذا التصرف جائز؟ أتمنى أن تجيبوني بشكل مباشر ولا تحيلوني على إجابات أخرى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الكسب من بيع لحوم الخنزير ـ سواء في بلاد المسلمين أو غيرها ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 22922.
فإن كان هذا الأخ له كسب آخر حلال وماله مختلط فلا تحرم معاملته ولا قبول هديته، وإنما تكره، وأما إن كان لا كسب له إلا من بيع لحم الخنزير فماله كله حرام، ومثل هذا لا يجوز قبول هديته ولا الأكل منها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 6880، ورقم: 7707.
اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة في قبولها أو مفسدة في ردها كقطيعة الرحم، فتقبل عندئذ بنية التصدق بها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 42081.
وعلى ذلك، فالصواب أن ترد هذه الهدايا أو تقبل للمصلحة بنية التصدق لا الانتفاع بها، وهكذا الحال في البيت الذي بناه هذا الأخ من ماله، إن كان بناه من مال حرام خالص فلا يجوز لكم الانتفاع به بالسكنى ولا غيره، إلا أن تكونوا مضطرين لذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته يكون محرماً على مكتسبه فقط، وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه، وراجعي الفتوى رقم: 128069.
والله أعلم.