الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الزوج من الفوائد لسداد دينه

السؤال

أخت عندها مال من الفوائد وليس عندها غيره، فهل يجوز أن تعطي هذا المال لزوجها لسداد دين عليه أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك عاجزاً عن سداد دينه فلا حرج عليك أن تعطيه تلك الفوائد له ليسدد بها دينه، بل إذا كان فقيراً جاز لك أن تدفعي إليه ما يقضي حاجاته من هذه الفوائد، فينفق منه على نفسه وعياله، قال النووي نقلاً عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى.

وأما إن كان غير فقير فلا يعطى من ذلك المال المحرم، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ويدفع إلى الفقراء والمساكين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 79871، والفتوى رقم: 39355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني