السؤال
أعيش في كندا، وأريد شراء بيت، وهناك شركات إسلامية تموّل الشراء على أساس المشاركة، فمثلًا أدفع عند التوقيع ربع ثمن البيت لشركة البناء، وتدفع الشركة الإسلامية الثلاثة الأرباع المتبقية، فيكون البيت لنا معًا، ثم تقوم الشركة الإسلامية بتأجير حصتها من البيت لي، وهذا هو المكسب الذي يعود إليها، ثم مع مرور الزمن أشتري حصتها -أي: الثلاثة الأرباع-؛ حتى أتم سداد ثمن البيت كاملًا، فيكون لي، وقد أفتى بجواز هذه المعاملة بعض علماء باكستان، ولكن الذي أشكل عليّ هو أحد شروط العقد، إذا أردت فسخ العقد قبل سداد ثمن البيت كاملًا.
ولتوضيح الأمر أسوق إلى فضيلتكم هذا المثال: إذا كان ثمن البيت مائة وخمسين ألف دولار، ودفعت منها الربع عند توقيع عقد الشراء، والشركة الإسلامية الثلاثة الأرباع، ومع مرور ثلاث سنوات، اشتريت جزءًا من نصيبهم، فصار نصيبي الثلثين، وهم الثلث.
ونفترض أني أردت الخروج من العقد بعد هذه السنوات الثلاث، فعندئذ تأخذ الشركة الإسلامية مني نصيبها المتبقي على البيت، أي: الخمسين ألف دولار بحساب ثمنه الأصلي عند الشراء، لا الثمن الحالي، أي أنهم لا علاقة لهم بالقيمة الحالية للبيت، فمثلًا لو أن البيت زاد ثمنه إلى ثلاثمائة ألف دولار، فالمكسب كله لي، أي: المائة وخمسون ألفًا المتبقية، ولو نقص ثمنه، فالخسارة كلها عليّ وحدي، والذي أشكل عليّ في هذه المعاملة أنني عندما أردت الخروج قبل تمام السداد، وعلى الرغم أن لهم ثلث البيت، إلا أنهم لم يشاركوني لا في المكسب ولا في الخسارة، هذا مع العلم أن وجود خسارة ضعيف؛ لأن ثمن البيوت هنا في ارتفاع مستمر، وهناك نوع ثان من الشركات الإسلامية التي تشارك المشتري المكسب والخسارة، ولكن بنسب غير نسب رأس المال عند الفسخ، ففي المثال الذي ضربته سابقًا يأخذون عشر الربح - إضافة لثلث البيت المتبقي لهم -، أو يتحملون عشر الخسارة، هذا على الرغم أنه عند فسخ العقد كانوا يملكون ثلث البيت، فهل التعامل مع النوع الأول من الشركات جائز أم النوع الثاني أم ماذا؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.