الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتابه الغضب فقال هي طالق طالق طالق وسمى زوجته

السؤال

أنا متزوج من فتاة منذ حوالي عامين إلا أني لم أدخل بها بسبب عدم توفير مسكن، إلا أني في حالة من سعة في المعيشة مع أهلي، ونظرا لأن والدي متوفى فإن أخي الأكبر هو الذي يتحكم في كل شيء منذ وفاة أبي إلى الآن وقد قمت مؤخرا بعمل بعض المشاكل معه لأنه لم يقم بالبناء لي على حسب ما فعله مع باقي إخوتي وفي إحدى مشادات التي بيننا أغضبني وأثارني لدرجة كبيرة حتى أنى انهلت علية بالضرب، وأخذت أقول له هي طالق طالق طالق ارتاح بقى. ونطقت باسم زوجتي وقلت له هي طالق وبعد ما هدأت نفسي خرجت إلى الخارج وصعدت فوق سطح المنزل وأخذت أقول لنفسي يا رب أنا مكنتش عايز أطلقها وأنهمرت في بكاء شديد جداا. فلا أعلم هل هذا الطلاق يقع وإن كان يقع فما الذي علي أن أفعله لكي أراجعها ثانية مع العلم أني قد خلوت بها وفعلت معها ما يفعله الزوجان إلا أني لم أطأها. فما الذي يجب أن أفعله الآن ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد قد وصل بك إلى حد أفقدك الإدراك، فلا يقع بذلك طلاق، وأما إذا كان الغضب لم يصل إلى حد أن يفقدك الإدراك ولكنه كان شديدا جدا فقد اختلف في ذلك أهل العلم وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق أيضا في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 1496.

وفي حال وقوع الطلاق فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الخلوة بالمعقود عليها فالجمهور على أن حكمها حكم الدخول فتثبت العدة بها ويكون للزوج مراجعة زوجته في العدة إذا طلقها دون الثلاث، ولم ينكر وطأها.

وذهب بعض العلماء إلى عدم اعتبار الخلوة كالدخول فعلى قولهم تكون الزوجة قد بانت بالطلاق قبل الدخول ولا يحل الرجوع لها إلا بعقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 131406.

وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وفي حال عدم وجود محاكم شرعية فإنه يرجع لأهل العلم الموثوقين في البلد ويعمل بما أفتوا به، كما بيناه في الفتوى رقم: 126886.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني