الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها

السؤال

أنا صاحبة السؤال في الفتوى رقم : 134974أشكركم جداً على الرد، لقد قمت بمناصحة زوجي وبيان ما يقوم به من خطأ في منعي من الإنجاب، ورد علي بأنه يؤجل الموضوع لأجل غير مسمى وأنه لا حق لي أصلاً في مطالبته بالذرية وأن حق الإنجاب هو للرجل فقط وأنه قد سأل عن الموضوع. أريد من فضيلتكم دليلاً من القرآن أو السنة (إن وجد) أن حق الإنجاب هو حق للزوجة مثلما هو حق للزوج، فزوجي متدين ويسأل أهل العلم .سؤال آخر: كما كنت قد أخبرتكم في أسئلتي في الفتوى السابقة أن زوجي يقوم بالعزل أثناء الجماع في أيام معينة من الشهر بعد أن يتأكد أنه يمكن أن يحدث حمل إذا لم يقم بالعزل. هل أرتكب ذنباً إن أصر على موضوع العزل وقمت بإخباره (كذباً) أن يوماً معيناً من الشهر لا يمكن أن يحدث فيه حمل من أجل ألا يقوم بالعزل؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتزوج الولود، فقال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك. وفي حديث آخر: تنكاحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال.

وعليه فإن إنجاب الأولاد حق مشترك للزوجين. هكذا قرر المحققون أهل العلم واستدلوا عليه بأدلة منها ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه بعزله عنها يحرمها الولد الذي هو حق لها.

قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فنقول.. لا حرج إن أنت أخبرته بما يحمله على ترك العزل حتى وإن كان هذا الوقت وقت إمكانية الحمل على خلاف رغبته لأنك بهذا لا تظلمينه ولا تمنعينه حقاً له، بل لا تزيدين على أن تستوفي حقك وهذا لا حرج فيه، ولكن عليك الابتعاد عن صريح الكذب ويمكنك استعمال التورية والمعاريض فإن فيها مندوحة عن الكذب، وقد قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني