الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إن قال لزوجته ما رأيك إن طلقتك

السؤال

أول شيء أثابكم الله وجزاكم الله عنا كل خير على هذا الموقع. أنا متزوجة وقد حدث خلاف بيني وبين زوجي فسألني إن كنت أريد تطليقه أم لا؟ فقلت له لا أريد تطليقك أبدا فقال لي وإذا طلقتك أنا أو ما رأيك إن طلقتك (مع العلم أنه لم يقل لي إن لم تطلقيني فسوف أطلقك)فهل ما تقدم ذكره يعد تطليقا أم لا. أفيدوني أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولا أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فإنها لا تملك تطليقه، ولكن يمكن للزوج أن يفوض إلى زوجته تطليق نفسها، فإذا أوقعت الطلاق وقع، وهذا لا يخرج الطلاق عن ذلك الأصل وهو أنه بيد الزوج. وانظري الفتوى رقم: 111122.

وهذه الألفاظ الواردة بالسؤال لا يقع بها الطلاق، لأن زوجك لم ينجز فيها الطلاق، وإنما فيها ذكر الطلاق في مقام السؤال أو العرض ونحو ذلك.

بل لو قال لك: سوف أطلقك، فإن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق بمجرده، لأنه وعد بالطلاق فلا يكون طلاقا باتفاق الفقهاء. وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 6142.

فالحاصل أنه ليس في هذه الألفاظ ما يقع به الطلاق، فاستأنفي حياتك مع زوجك كأن شيئا لم يكن. وليكن بينكما حسن العشرة والاحترام، فقد أمر الله تعالى الزوجين بأن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:282}.

وليحذر الزوج من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة للحل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني