السؤال
أخي كان متزوجا وله ثلاثة أبناء، وزوجته تكره أهله وتكره أولاده لأهله، تعرف على فتاة منذ خمس سنوات، أهله يمانعون أن يتزوج على زوجته أو يطلقها الآن بعد صبره الطويل على أذى زوجته له ولعائلته. بدأ بإجراءات الطلاق، مع العلم بأنه لا يريد طلاقها بسبب زواجه من أخرى فقط بل بسبب أذاها حيث إنها تعلم أطفاله على السرقة والكذب والعدوانية، وفعلا أطفاله عدوانيون، يسمعون كلامها وينفذون أوامرها الخاطئة. ويرغب من الزواج بمن يحب إلا أن أهله يعارضون بشده لاعتقادهم أنها من خربت بيته وخوفا من تشرد أولاده، ويريدونه فقط أن يجلس ويربي أبنائه مع اقتناعهم التام بأذى زوجته له ولأبنائه ولهم، أمه تعارض بشدة على الرغم بأن من يحبها غلط معها وكان الشيطان ثالثهم. هل يصلح غلطته ويتزوجها بالرغم من معارضة أمه وأهله يعصيهم ويرضي ربه بزواجه بمن أحبها؟ أهله يخافون من الناس أن تتكلم بأن كل الكلام الذي تقوله مطلقته بأنه سيطلقها من أجلها، مع العلم بأن أهله لا يعلمون بأمر غلطته مع من أحب. هل يتزوجها وينقذها أو يطيع أهله خوفا من كلام الناس؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الأخ قد وقع في الزنا –والعياذ بالله- مع تلك المرأة فقد أتى منكراً عظيما، وارتكب جريمة شنيعة، فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، ولا سيما إذا وقع من محصن فالإثم حينئذ أشد والجرم أعظم.
فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح بالإقلاع عن هذا المنكر، والندم على ما وقع فيه، والعزم على عدم العود له، وليس من توبته أن يتزوج بمن وقع معها في المعصية، بل لا يجوز لها أن يتزوجها إلا أن تتوب توبة صادقة، وانظري في حكم زواج الزاني بمن زنا بها الفتوى رقم: 111435.
وما دامت أمه ترفض زواجه بتلك المرأة لمسوغ معتبر فلا يجوز له مخالفتها ما لم يخف على نفسه من الوقوع في الحرام معها، فإنّ طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها كما بيناه في الفتوى رقم: 3846.
لكن إذا كان قادرا على الزواج بأخرى، وكان محتاجا لذلك فلا حرج عليه في الزواج بغيرها.
وينبغي أن يسعى لإصلاح زوجته ويعاشرها بالمعروف، فإن بذل جهده ولم تصلح العشرة بينهما فلا حرج عليه في طلاقها ولا يلزمه طاعة والديه في عدم طلاقها حينئذ.
والله أعلم.