الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم الاتهام بالزنا بدون بينة أو إقرار

السؤال

أنا والدي عمره 55 سنة، حج إلى بيت الله الحرام ولكنه زنى منذ 4 أشهر مع عاهرة فتزوجها أي أنه عندما حملت منه ولا ندري إن كان منه، فأهملنا كليا نحن والوالدة وهجر أمنا منذ 3 أشهر وهي تزوج منها عرفيا وقالت لكل الناس أنها سحرته ولكن هو يقول إنه غير مسحور. فما حكم ذلك؟ وما هو جزاء هذا الوالد؟ وكيف تكون طريقة تعاملنا معه؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله وسخطه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2189. ولا يجوز اتهام أحد بفعل هذه الجريمة إلا بيقين جازم، فإن الشرع قد تشدد في إثبات هذه الجريمة بطريقة تجعل من العسير جدا إثباتها إلا باعتراف الجاني وإقراره، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 93210.

وعلى ذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه ولا تسارعي في اتهام أبيك بهذه الفاحشة المنكرة إلا ببينة قاطعة، فإن ثبت هذا لديك فعليك أن تستري عليه، وتنصحي له على أن تلتزمي في ذلك كله الرفق واللين والقيام بحقوقه فإن حق الوالد عظيم وبره واجب على كل حال حتى في حال إساءته، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 20947، 16632، 3459.

أما ما تذكره من تعرضه للسحر فيجب التحري فيه وعدم الشروع في اتهام الآخرين به. وعلى افتراض حصوله فإن علاجه إن شاء الله يسير وذلك بأن توصيه بالرقية الشرعية المبينة بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 22104، 4310، 2244، 80694. وننبه على أن هجر الزوجة وتركها معلقة لا هي متمتعة بحقوقها ولا هي مطلقة أمر محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 71459.

كما ننبه على أن تضييع الرجل حقوق أولاده ومن يعولهم محرم أيضا كما بيناه في الفتوى رقم: 64155. ويراجع حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 66004. كما يراجع حكم الزواج من الزانية في الفتوى رقم: 11295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني