السؤال
عمري 30 سنة متزوجة من إنسان يكبرني بـ 20 أو 30 سنة وأنا الزوجة الثانية ـ والحمد الله ـ يوفر لي بيتا مستأجرا والأكل والشرب والمصروف، ومشكلتي معه أنه ليس راضيا، أو أنه يمنعني من الحمل وإنجاب الأطفال، مع أن عندي مشكلة ضعف الإنجاب، لأنني تزوجت قبله ولم أحمل، لكن لا يرضى أن أتعالج ويرفض فكرة الأطفال كلية، ولا يأتيني إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا في الشهر وقت قضاء شهوته لا غير، والوقت الذي أحتاجه فيه ـ كأي زوجة للأسف ـ لا ألقاه ولا ينام عندي ولا يعدل بيني وبين أم أولاده ـ ينقصني الترابط الأسري ـ ولا أعرف أحدا من أهله ولا إخوانه ولا قبيلته كلها وحتى المناسبات الأهلية لا أعرف عنها أي شيء وحتى رمضان والعيدين أقضيهما عند أهلي، فحياتي بين بيتي وبيت أهلي ـ فقط ـ وعندما أكون تعبانة وأتألم لا يذهب بي إلى المستشفي ويقول لي عندك مصروف اذهبي، وأتصل عليه ولا يرد علي إلا بعد 5 أو 6 أيام ـ والله على ما أقول شهيد ـ يعنى بالعربي: لا يعدل أبداً ـ ولا أعرف ماذا أفعل مع مشكلتي؟ فكم مرة كلمته وتحاورت معه، ولكنه يقول كلمتي واحدة: لا أريد أطفالا ـ وكذلك العدل فساعات يقول طيب إن شاء الله وساعات يقول هذه حياتي اصبري أولا تصبري، فهل أطلب الطلاق منه؟ وهل علي إثم أو ذنب في ذلك؟ أم أصبر؟ وهل من المكن أن يكون عقاب من الله أو ابتلاء؟.
انصحوني وانظروا في أمري وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور منها:
الأمر الأول: الإنجاب: وهو حق ثابت للزوجة، كما أنه حق للزوج، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب إن رغبت في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 136110.
الأمر الثاني: القسم في المبيت: فمن حق الزوجة أن يعدل زوجها بينها وبين ضرتها في المبيت، فلا يجوز له أن يبيت عند إحداهما أكثر من الأخرى إلا برضاها.
الأمر الثالث: المعاشرة: فالزوج مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.{ النساء: 19 }.
ومن المعاشرة بالمعروف ملاطفة الزوجة ومراعاة مشاعرها وتفقد أحوالها، كما أنه يجب عليه أن يطأها حسب رغبتها وقدرته، كما بينا في الفتوى رقم: 8935.
ولا يجوز له أن يترك وطء إحدى زوجتيه ليقوى على وطء الأخرى، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى ـ يعني: أن القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات ،بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى، اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من زوجاته ضرراً بها، فإنه لا يجوز له ويجب عليه حينئذ ترك الكف.
انتهى.
وينبغي للزوج أن يعرف زوجته بأهله ويجعل بينهم نوعاً من التواصل ما أمكنه ذلك، وعلى كل حال، فالذي نوصيك به هو أن تصبري على زوجك وأن تبيني له حقوقك عليه عسى الله تعالى أن يصلح حاله فيقوم بأداء هذه الحقوق، وإن استمر على ما هو عليه وكنت متضررة من بالبقاء معه على هذا الحال فلك الحق في طلب الطلاق، ولكن ينبغي أن لا تعجلي إلى ذلك حتى يتبين لك إن كان ذلك هو الأصلح لك أم لا، وانظري الفتوى رقم: 19663.
والله أعلم.