الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل دم لم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض

السؤال

يا شيخ أنا فتاة في 20، وكانت حيضتي مدتها من 5 إلى 6 أيام ، وطرأ شيء فصارت تمتد لسبعة أيام، وفي اليوم السابع أطهر.
وأنا لم أر القصة البيضاء ولا أعرفها. إنما مع انقطاع الدم لمدة على الأقل 8 ساعات أعرف طهري. والآن أنا في اليوم الثامن، وهناك شيء كالدم كان ينزل على فترات متباعدة في اليوم السابع. وانتظرت الطهر ( انقطاع الدم ) ولم يحدث، وبحثت عن صفات دم الحيضة والاستحاضة ولم يطابق دم الحيضة في شيء على حسب المعلومة هذه:
اللون: دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر.
الرِّقَّة: فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق.
الرائحة: دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي.
التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق.
فالدم النازل هو خفيف رقيق لا رائحة له، ومرات أجده متجمدا، كما أنه مائل للحمرة والصفرة على عكس الدم الذي نزل في الأيام الستة.
أدخلت خرقة جافة فخرج معها أثر خفيف جدا بلون أحمر فاتح مائل للأصفر ، كما كأنه مجرد غبار لوث الخرقة.
فاعتبرته دم استحاضة ونويت الصيام، والآن أنا ممسكة عن الطعام والشراب وأيضا صليت الفجر.
فهل صيامي صحيح ؟ أرجوكم أفتوني وأرشدوني للصواب جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل دم تراه المرأة في زمن الحيض فإنه يعد حيضا، فما لم تتجاوز مدة أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما والتي هي مدة أكثر الحيض فجميع هذا الدم حيض، فإذا تجاوز خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت لها عادة تعرفها، وإلا فترجع إلى التمييز الصالح بالنظر في صفات الدم التي ذكرتها في السؤال.

فما ميزت فيه صفة دم الحيض عدته حيضا، وما لم تميز فيه صفة دم الحيض عدته استحاضة، فالرجوع إلى هذه العلامات المذكورة لا يكون إلا بعد ثبوت الاستحاضة بتجاوز الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما على ما مر بيانه، ومن العلماء من يرى أن الدم الزائد على مدة العادة لا يعد حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات، والراجح إن شاء الله هو القول الأول، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 123018، 118286، 100680، 139946.

وبه تعلمين أن الواجب عليك هو أن تدعي الصلاة والصوم وما تدعه الحائض حتى ينقطع ذلك الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة ما دام لم يجاوز أكثر الحيض، ويجب عليك أن تقضي صوم الأيام التي رأيت فيها هذا الدم فإن صومك مع وجود دم الحيض غير صحيح، وأما ما بين الدمين من طهر فإنه طهر صحيح تصح فيه الصلاة والصوم على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني