الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الشخص بفائدة ماله الربوية لمصلحته

السؤال

لدى أموال بالبنك قمت بالسحب منها وتبقى جزء اعتبرته في نفسي فائدة البنك ولم أقم بسحبه، لأنه فائدة وهي حرام وأنا الآن في أشد الحاجة لمبلغ لأقوم بإنهاء معاملة حكومية بخصوص بطاقة الهوية وليست معي نقود غير تلك النقود، فهل يجوز أن آخذ منها وبعد شهر أقوم بإخراج نفس المبلغ في وجوه الخير وبهذا أكون وازنت الأمور؟ أم أبتعد عن نقود البنك وأقوم بالاقتراض من الغير، مع العلم أن كل من أعرفهم مشغولون بالحياة وهمومها ولا أريد أن أسألهم القرض، أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفائدة الربوية ليست ملكا شرعيا لصاحبها، ولكن كان ينبغي أن تسحب تلك الفائدة ولا تتركها للبنك الربوي، فإذا سحبتها فعليك التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة وبذلها للفقراء والمساكين، فإن كنت من جملة هؤلاء فلا حرج في الأخذه منها بشرط أن لا يزيد ذلك على قدر حاجتك، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 24669، 35958، 23078.

وكون المرء يجد من يقرضه لا يجعله من الأغنياء، ولا ينفي عنه وصف الحاجة، وما ذكرت من نيتك إخراج مثل هذا المال عند اليسار أمر حسن، لكنه غير واجب عليك، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 146985.

ولا يختلف هذا الحكم من تكلفة إنهاء المعاملة الحكومية الخاصة ببطاقة الهوية، مع قضاء أمر ليس فيه منفعة تجارية للسائل، فالحكم يعتمد على مدى احتياج السائل لهذا الأمر وعجزه عن القيام به إلا بهذا المال، فإن كان هذا الأمر من الضروريات، أو الحاجيات فلا بأس بأخذ مقدار ما يفي به من هذه الفوائد، طالما أن السائل لا يملك غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني