الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إذا كان زوجها يصحب رفقاء السوء والنساء ويأتي الفواحش

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أرجو توجيهي للصواب فأنا في حيرة شديدة من أمري، أنا متزوجة منذ 14 سنة ولدي بنات وأولاد وزوجي له علاقات مع نساء منذ أن تزوجته، لم أكن متأكدة ولم أعرف مدى تهوره وأنه قد يصل إلى حد الزنى كنت أشعر أنه يحاول التوبة ويذكر لي أنه متضايق من تقصيره مع الله ولكنه لم يتغير ولم يخط أي خطوة باتجاه الصواب. المهم أننا انتقلنا إلى بلد آخر وتعرف على رفقاء سوء عن طريق رفقاء السوء السابقين والذي كشفه لي أنه كان يذكر دائما أنه يريد الانقطاع عنهم ولكن لم يفعل وهم في اتصال دائم معه، والأعظم أن الذي اكتشفت أن جلساتهم مختلطة أي نساء ورجال غير محارم أي صداقة وغناء ورقص وزنى، وكلما كانت هناك جلسة اتصلوا عليه ولو بعد صلاة الجمعة.
سؤالي: هل أصبر وأحتسب من باب من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة أم أبلغ عنهم الهيئة لأن الصمت حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت من صحبة رفقاء السوء ومخادنة النساء والوقوع في الفواحش فهو على خطر عظيم، فيجب نصحه وتذكيره بالتوبة والإنابة إلى الله من قبل أن يباغته الموت وهو على هذا الحال فيموت على سوء الخاتمة، وراجعي الفتاوى 11945، 24857، 1602.

وينبغي أن تذكريه بشؤم المعاصي وأن صاحبها قد يبتلى بسببها في نفسه وأهله وماله، فقد أثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وذكريه بأنه كيف يرضى لبنات الآخرين ما لا يرضاه لزوجته ولبناته، فمثل هذا الكلام قد يستفزه ويكون رادعا له، وانظري الفتوى رقم: 34932. فإن تاب وصلح حاله فالحمد لله، وإن استمر على ما هو عليه فقد يكون الأولى لك فراقه، ففسق الزوج – ولا سيما من جهة الفواحش - فيه ضرر عظيم على المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني.

وأما بخصوص إخبار الهيئة بخبرهم، فإن تيقنت أو غلب على ظنك حصول مثل هذا المنكر فيما يستقبل وأمنت أن يلحقك ضرر، فعليك إبلاغ الهيئة عنهم. وقد يكون هذا فرضا متعينا عليك إن لم يعلم بالمنكر غيرك وكان في إمكانك منعه بالإبلاغ .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني