الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ضمان غير البالغ ما أتلفه من ممتلكات

السؤال

في أيام الطفولة ـ قبل أن أبلغ الحلم ـ عندما كنت في المدرسة, كنت قد كسرت أحد الأدوات الخاصة بالمختبر المدرسي عن غير عمد, فكلفني المدرس وقتها بأن أشتري مثل تلك الأداة التي كسرتها من باب التعويض، لكنني كنت صغيرا آنذاك, ولم تكن عندي الإمكانيات كي أذهب وأشتري غيرها، ومع مرور الأيام توقف المدرس عن سؤالي عن الأدوات, لا أدري هل نسي, أم أنه أعفاني منها؟ والآن مع مرور السنوات, هل يجب علي أن أشتري للمدرسة أدوات مثل التي كسرتها أم لا؟ وهل يكفي لو تصدقت بقيمتها عنهم؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصغر وعدم البلوغ إنما يمنع الإثم أما الضمان فلا يمنعه، قال ابن قدامة في المغني: ولا حدَّ على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال، لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما، ودية قتيلهما على عاقلتهما.

وبما أنك بلغت سن الرشد ولم تكن قد عوضت المدرسة عما اتلفته من أدواتها فيجب عليك أن تتحلل منها عما اتلفته، وإن لم يسامحوك فيجب عليك أن تقضيهم حقهم بدفع قيمتها، وأما التصدق به فلا يصح إن أمكن إيصاله والتحلل منه مباشرة، وأما سكوت الأستاذ وعدم مطالبته لك بعوض ما أتلفته فيما بعد فلا أثر له في استقرار الضمان عليك، وانظر الفتوى رقم: 136181.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني