الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الإشهاد في النكاح ووجوب حضور الشهود عند العقد

السؤال

أنا أعيش في الولايات المتحدة وقد أنعم الله على زوجتي بالإسلام قبل عقد الزواج وكنت قد قرأت أنه في هذه الحالة يتولى أمرها رجل من المسلمين، لأنه ليس بين أهلها مسلم، ولكن للأسف واجهتني صعوبات بالغة مع إدارة المسجد والشيخ المسوؤل عن العقد لكي أوصل لهم وجهة نظري، مع العلم أنني لا أعرف أي مسلمين في هذا البلد، وقد ذهبت لمدير المسجد ـ وهو الإمام والخطيب ومدرس الفقه ـ وشرحت له وطلبت منه أن يتولى أمرها في العقد فوافق، وفي اليوم التالي حضرت أنا وهي ودخلنا على الإمام في مكتبه فطلب أحد الموظفين وطلب منه أن يحضر رجلا آخر للشهادة على الزواج، وبمجرد حضورهما أخذ اسميهما ووضعه على العقد ثم انصرفا من المكتب، ثم سألني هل أعطيتها شيئا؟ فقلت نعم، خاتم ذهب، فقال لي قل بعد الحمد والتسمية والصلاة أريد الزواج منك على الكتاب والسنة، فقلت، ثم طلب منها أن تقول قبلت زواجك، فهل هذا الزواج صحيح أم باطل؟ مع العلم أن الشهود انصرفوا دون سماع تلاوة العقد، وقد قمت أنا وهي بإشهار الزواج بعد العقد عبر الفيس بوك، فهل قام هذا الشيخ بالولاية بصورة صحيحة، أفيدونا أعزكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة المسلمة إذا لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي المسلم ،أو من يقوم مقامه، أو توكل رجلاً عدلاً من المسلمين في قول بعض الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 102872.

وعلى هذا، فلا حرج في كون هذا الإمام هو الذي قام بعقد زواجها إن كان الحال ما ذكرت من عدم وجود ولي لها مسلم.

وأما بالنسبة للشهود: فإن الإشهاد شرط لصحة العقد باتفاق الفقهاء، ويجب حضورهم عند العقد في قول جمهور الفقهاء، فعلى قولهم فإن هذا العقد لا يصح، ولا عبرة بما تم من إشهار الزواج على الفيسبوك بعد العقد، وفقهاء المالكية على استحباب الإشهاد عند العقد، وأنه يجب عند الدخول، فعلى قولهم يمكنك الإشهاد عند الدخول إن لم تكن قد دخلت بها، ولكن مذهبهم يخالف الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 52127.

وعليه فننصحك بإعادة هذا العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني