الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها

السؤال

تزوجت وقضيت خمس سنوات في بور سعيد، وزوجي يريدني الآن أن نذهب للعيش في بلده في الشرقية بالأرياف مع العلم أنني ـ أيضا ـ من الأرياف، فهل يجوز لي أن أمتنع عن السكن معه حيث يريد؟ أم أن الواجب عليه أن يوفر لي سكنا حيث أريد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن الانتقال للإقامة معه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، فإذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك ألا تقيمي معه في بلده فالواجب عليك طاعته في الإقامة معه حيث يريد ما دام يوفر لك المسكن المناسب الآمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني