الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفض هبة الوالد عند عدم العدل

السؤال

أريد بارك الله فيك أن تعطيني الجواب الشافي:
نحن أربعة إخوة ذكور وثلاث إناث، الوالد أطال الله عمره أراد أن يقوم بتقسيم الميراث وتسجيله لكل الورثة خوفا من المشاكل مستقبلا:
لوالدي أرض وقد بنى عليها وسمح لنا بالبناء عليها(كل واحد من ماله الخاص) لكن الأرض تبقى باسم الوالد.
البيت 4 شقق ، 3 ذكور نعيش بالمنزل والرابع باع شقته لواحد منا، وتبقى الشقة الرابعة والأخيرة والتي يقيم بها الوالد والوالدة وهو من قد بناها
قسمة الوالد:
كل واحد من المقيمين بالمنزل له شقته مع قسم من الأرض باسمه، والشقة الرابعة تسجل بأسماء البنات الثلاث.
وبالنسبة للأخ غير المقيم بالمنزل وعلى قطعة الأرض أن يعطى مستقبلا قيمة مساحة الأرض المقسمة شرعا نقدا، لكن أخي العزيز رافض أن يأخذ نقدا بأي حال من الأحوال ويريد أن يسجل باسمه جزءا من الأرض.
ووالدي عنده تردد في ذلك خوفا من أن يقوم أخي في يوم من الأيام بالبناء على هذا الجزء من الأرض والذي قد يسبب المشاكل بين الإخوة؛
لأن من ملك أرضا يحق له فعل ما يشاء ولا أحد يمنعه.
والآن أخي قد حلف بأن لا يأخذ شيئا من الميراث، وهذا ما سبب التوتر بين والدي وأخي.
شيخي الفاضل ما هو الحل لهذه المشكلة لكي لا يقع أحد منا بمعصية أوامر الله عز وجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط في قسم التركة تحقق موت المورث، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: 52050.
وأما قبل ذلك فيجوز للأب أن يهب أمواله لأولاده – ذكورا وإناثا - في حياته في غير مرض مخوف، مع العلم أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة قبل حصول الموت أو المرض المخوف. وراجع الفتوى رقم: 62708.

والواجب علي الراجح شرعا أن يعدل بينهم في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ... متفق عليه.

وهل يتحقق العدل بأن يعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كالميراث ؟ أم بأن يجعل نصيب الذكر والأنثى سواء ؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما مع الراجح في الفتوى رقم: 126473 .

فإن حصل التفضيل دون مسوغ فالهبة باطلة على الراجح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أنه قال له:فاردده. رواه مسلم وأصله في البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. انتهى.

وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 21597.

و الفتوى رقم: 107734

وبناء عليه فللولد وللبنات رفض الهبة إن لم يحصل العدل، ويتعين في ذلك الحرص على الأدب مع الوالد والبعد عما يؤدي للشقاق، فلأن يخسر الشخص مالا ويربح ود ذويه أفضل له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني