السؤال
أنا مقيم في أمريكا لأجل الدراسة، وزوجتي تقيم معي، قبل مدة قد سافرت زوجتي بإذني لزيارة أهلها (الأم والإخوة ) ولكنها مكثت عندهم لمدة تزيد على 3 أشهر. ماهي المدة التي يمكن للزوجة أن تبقى فيها عند أهلها أو بالأخص بعيدة عن زوجها؟
أنا مقيم في أمريكا لأجل الدراسة، وزوجتي تقيم معي، قبل مدة قد سافرت زوجتي بإذني لزيارة أهلها (الأم والإخوة ) ولكنها مكثت عندهم لمدة تزيد على 3 أشهر. ماهي المدة التي يمكن للزوجة أن تبقى فيها عند أهلها أو بالأخص بعيدة عن زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذنت لزوجتك في زيارة أهلها والبقاء عندهم مدة فلا حرج عليكما في ذلك، ولا حد لهذه المدة في الشرع ما دمتما راضيين بها، أما إذا أذنت لها في زيارة أهلها ثم سألتها الرجوع لبيتك فلا يحق لها الامتناع بغير عذر، وانظر الفتوى رقم : 146417، وإذا طلبت البقاء عند أهلها بالقدر المتعارف عليه في الغالب ( كالأسبوع ونحوه) فينبغي أن تأذن لها، وانظر الفتوى رقم : 54917 . كما أنها إذا طلبت الرجوع إلى زوجها فينبغي له أن يرجعها إليه، بل قد يجب عليه ذلك إن كانت متضررة بعدم رجوعها إلى بيتها، وراجع الفتوى رقم: 10254.
وننبهك إلى أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 136128.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني