الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوجة طرد زوجها من منزله إذا طلقها

السؤال

نحن ببريطانيا، وعندما يحصل طلاق تبادر المرأة بطرد الرجل من المنزل لأن القانون البريطاني بصف المرأة. فهل يجوز للرجل في هذه الحالة أن ينفق عليها إذا كانت حاملا أو معها أطفال، علما أن القانون البريطاني ينفق عليها؟ وشكرا جزيلا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المنزل ملكا للزوج فليس للزوجة الحق في طرد زوجها منه، ولها الحق في ذلك إن كان ملكا لها. هذا هو الحكم الشرعي في هذا، وإذا كان القانون يخالف شرع الله فلا اعتبار له. ولا يجوز للمسلمين أصلا التحاكم للقوانين الوضعية لغير ضرورة كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 112265.فضلا أن يستحلوا به اغتصاب أموال الناس.

ويلزم الزوج نفقة مطلقته غير الناشز ومسكنها ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، فإذا بانت من زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى ما لم تكن حاملا، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم :20270. وأما نفقة الأبناء فإنها لازمة للأب ما داموا صغارا ولا مال لهم كما هو مبين بالفتوى رقم: 139301.

وعليه فالنفقة الواجبة بسبب الحمل لا يسقطها نشوز الزوجة ولا ظلمها عند طائفة من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 162739 ، وأما نفقة الأطفال فهي على والدهم نشزت الزوجة أو لم تنشز . وننبه إلى أن المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي في حكم الزوجة، ولا يجوز لها الخروج من بيت الزوج ولا يجوز له إخراجها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 162065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني