الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمرأة طلب الطلاق لسوء عشرة زوجها

السؤال

أنا متزوجة منذ 9 سنوات، وعمري 32 سنة، ولدي طفلتان، عشت 5 سنوات مع زوجي بكل أنواع الإساءة والضرب والإهانة لي ولأهلي، وسافر منذ 4 سنوات إلى بلد أوربي، وطلبت منه أن يعود أكثر من مرة، ومع طول فترة سفره فهو إنسان غير ملتزم ولا يتحمل المسئولية اتجاهي ولا اتجاه بناته، فمنذ سنة لم يرسل أية أموال لتأمين الحياة، وأنا لا أعمل وشرعت منذ ذلك الحين فى بيع كل ذهبي، والآن لا أجد شيئا أبيعه سوى عفش البيت، وطالبته بالطلاق فقال لي إنني بهذا الطلب أظلمه وللأسف تجرعت منه كل أنواع الظلم، سواء نفسيا أو جسديا. فهل فعلا بطلبي أظلمه أم ماذا؟ مع العلم أنني متأكدة أنه لم ولن يتغير عن طبعه، والله العظيم كل ما ذكرته صحيح ولم أكذب في شيء، بل إنه أقل بكثير جدا مما كان يحدث معي منه، مع العلم أن والدي ووالدتي متوفيان، ولم يعد لي أي إنسان ألجأ إليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها كما بين ذلك الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 44467.

ومن حقه عليها أيضا أن ينفق عليها وعلى أولادها، والتفريط في ذلك قد ورد به الوعيد في السنة الصحيحة، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.

ومن حقه عليها أيضا أن يحسن عشرتها امتثالا للأمر الرباني: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء:19}.

وضربها وإهانتها والإساءة إليها يتنافى مع حسن العشرة، وعلى كل فهنالك من الأسباب ما يكفي، ولست ظالمة له بطلبك الطلاق، ولكنه الظالم لك بتلك التصرفات، ولكننا ننصحك بعدم التعجل إلى طلب الطلاق حتى تنظري فيما إذا كان الأصلح لك، فقد لا يكون الطلاق الأفضل دائما، ونوصيك بأن تستعيني عليه بالله تعالى أولا ثم ببعض العقلاء من أهله وأقاربه، وننبه إلى أن للزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، وكذلك الرجوع عليه بما أنفقت على أولادها إن لم تنفق عليهم متبرعة. وتراجع الفتوى رقم: 34771.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني