السؤال
سؤالي هو: أنا متزوجة منذ 8 سنوات وعلمت أن زوجي له رغبات نحو الجنس الأخر ـ أي الرجال ـ صبرت كثيرا معه ليرجع عن هذا الطريق وتحدث معي مؤخرا أنه يريد أن يعيش حياته بدون كذب وأنه يريد أن يطلقني لأنه لن يترك هذا الطريق لأنه لم يقم بأي شيء مع أحد لأنه متزوج مني، فوافقت على الطلاق ولكن لأن لدي طفلين ومقيمة خارج بلدي ولتعقيد ظروف الإقامات يجب أن أظل على كفالته حتى يتم الطلاق وهو غير مستعد للطلاق الآن، لأنه ليس لديه المؤخر والنفقة ويجب أن أنتظر حتى يرتب أموره، فما حكم الشرع؟ وهل يقع علي ذنب مع العلم أنني سألت أهل الفتوى فنصحوني بالبقاء معه ليصلح حاله مع العلم أنه لا يعطيني حقوقي الزوجية ولكنني حاولت من أجل أولادي والآن هو لا يريد الاستمرار ويريد البحث عن شريك رجل، فهل يقع علي الوزر؟ وما جزاء الصبر على ما ابتليت به؟ وهل أولادي يمكن أن يرثوا هذا الداء حيث إنهم ذكور، أرجو إراحة قلبي بردكم وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط من الأفعال القبيحة ومن الذنوب العظيمة، وقد رتب الله عليه الوعيد الشديد والعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، وأهلك بسببه أمة وهم قوم لوط، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1869.
فإذا كان زوجك على الحال المذكور فهو رجل سوء وصاحب فطرة منكوسة، وقد أحسنت بصبرك عليه ومناصحته والسعي في إصلاحه، والصبر له كثير من العواقب الحميدة وعلى رأسها الفوز بجنة الله ورضوانه، وراجعي في فضل الصبر الفتوى رقم: 18103.
وإن رجوت صلاحه فلا بأس بالاستمرار معه، وإن غلب على ظنك عدم صلاحه ففراقه أفضل، إذ لا خير لك في البقاء في عصمة مثله، ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 67124.
ولا حرج عليك في البقاء في عصمته، والاستمرار على كفالته، ولكن ما دامت الزوجية قائمة فيجب عليك طاعته في المعروف، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 96947.
واعلمي أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، كما قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15}.
فلا إثم عليك بسبب ما يقترف هذا الزوج من آثام، ولا يلزم أن ينتقل هذا الداء إلى الأولاد بسبب فعل أبيهم له، ولكننا عموما ننصحك بالحرص على تعليمهم أمور دينهم وتربيتهم على أدب الإسلام وربطهم بالبيئة الصالحة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 76513، ورقم: 21752.
والله أعلم.