الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا من سكان منطقة القصيم، وأذكر عندما كنت صغيرا ذهبنا أنا وأهلي وبعض أقاربي للرياض، وذهبنا لمتنزه بالرياض، وأذكر أننا أستأجرنا أنا وبعض أولاد إخوتي دراجة هوائية بالمتنزه لوقت معين وذهبنا نلعب بها، ونحن نلعب إحدى كفرات الدراجه نسم أو يمكن دخل فيه شيء لا أذكر ماذا حدث له. ولعبنا بها وتجاوزنا الوقت المحدد للعب، وعندما أتانا العامل هربنا منه وكنا قد دفعنا قيمة اللعب قبل أن نستأجر الدراجة.
وسؤالي هو: هل علي شيء أو هل يتطلب مني أن أدفع لهم قيمة الكفر أو قيمة الوقت الزائد اللذي لعبنا به ؟ أو نعذر لصغر سننا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى أحمد وأصحاب السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
وبناء على هذا، فإن الإثم لا يلحق الصبي إذا ارتكب ما نهي عنه، قبل بلوغه.

وأما الضمان في مثل هذه المسألة محل السؤال فقد حصل خلاف بين أهل العلم في ضمان الصبي فيها، والأكثر أنه لا ضمان لأن صاحب الدراجة هو الذي سلطكم عليها فكان التفريط منه.

جاء في شرح ميارة من الفقه المالكي: (المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره هل يضمنه أم لا؟ كان التفويت بإفساد أو إتلاف أو كان بعوض كالبيع أو بغيره من التبرعات كالهبة والصدقة. فأخبر أن ما فوته بإتلافه وإفساده كالحرق والكسر والأكل فإنه يلزمه غرمه في ماله إن كان له مال ، وإلا أتبع به دينا في ذمته إلا في صورة واحدة وهي إذا سلطه عليه ربه باختياره وصيره فيما لا مصلحة له فيه أما إن عدا عليه بنفسه فإنه يغرمه صرفه في مصلحة أو غيرها، أو سلطه عليه ربه وصرفه فيما لا بد منه فإنه يغرمه أيضا) .

وفي حاشية العدوي: (إلا أن غير البالغ ومثله البالغ السفيه محل ضمانهما إذا لم يؤمنا على ما أتلفاه وإلا فلا ضمان عليهما) اهـ

و الاحتياط أن تدفع عوض الوقت الزائد وقيمة عجلة الدراجة إلى صاحبها، وإن لم تجده تصدق بذلك عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني