الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة في مسجد فيه قبور في مكان منفصل عن المصلى بجدار

السؤال

ما هو حكم الشرع في الصلاة وعقد قران (زواج) فى جامع الرفاعى بالقاهرة؟
هذا الجامع به جزء جانبى به مقابر الأسرة المالكة منفصل عن بهو الصلاة بالجامع و مفصول عن هذا البهو بحائط
أاما عقد القران فيكون فى قاعة مناسبات جانبية منفصلة عن بهو الصلاة و عن مقابر الأسرة المالكة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فأما عن الصلاة في المسجد المشار إليه فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن القبور في مكان منفصل عن المصلى بجدار المسجد - كما فهمناه من السؤال – فإن الصلاة صحيحة , هذا هو المفتى به عندنا , ونحن وإن قلنا بجواز الصلاة في هذه الحال إلا أننا ننبه إلى أن بعض الفقهاء يرى أن حائط المسجد وحده لا يكفي , وهذا إحدى الروايتين عن أحمد , جاء في مطالب أولي النهى – من كتب الحنابلة - :
وَلَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ نَصًّا , جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : الْمَجْدُ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالنَّاظِمُ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي " الرعايتين " ، وَ " الْحَاوِيَيْنِ " وَغَيْرِهِمْ ، لِكَرَاهَةِ السَّلَفِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ قِبْلَتُهُ حَشٌّ ... اهـــ .

وإذا لم يعمل حائط آخر غير جدار المسجد فنرجو أن لا حرج في الصلاة فيه ويكفي جدار المسجد في المفتى به عندنا , وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار المسجد فقط فأجاب بقوله :
إذا كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة أو يساره أو خلفه فلا بأس ..... وأما إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشد، ولولا جدار المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا إن الصلاة لا تصح بكل حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا إلى القبور ... اهـــ .
وأما عن عقد القران فهو صحيح؛ إذ لا علاقة لصحة العقد بوجود القبور ولو كانت داخل المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني